حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الفصل في النزاع القائم بين قرار النيابة والحكم الصادر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ حسين عادل عباس سعيد
ضد
1- السيد المستشار النائب العام
2- السيد المستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة
3- السيد رئيس نيابة قصر النيل
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة ، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 17673 لسنة 2007 جنح قسم قصر النيل، وفى الموضوع بالفصل فى التناقض بين هذا الأمر من جهة ، وبين الأحكام الصادرة ، فى الدعاوى أرقام 55 و 56 لسنة 2006 محكمة الأسرة بمصر القديمة ، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة ، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية ، و 2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة من جهة أخرى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 15/6/2008، أمر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا، برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل فى هذه الدعوى - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام –بطريق الادعاء المباشر- دعوى ضد من تدعى فاليريا فالير نفاسود يلفسكيا، الجنحة رقم 4345 لسنة 2003 قصر النيل، متهما إياها بإتلاف منقولات مملوكة له، وقد صدر الحكم غيابيا بإدانتها مع إلزام ها بالتعويض المدنى المؤقت، إلا أن أخرى تدعى فاليريا سودز يلوسكيا انتحلت صفة المتهمة ، وعارضت فى الحكم الغيابى ، وأثناء نظر المعارضة طعن المدعى بالتزوير على تقرير المعارضة ، وإذ تولت النيابة تحقيق هذا الطعن، فقد انتهت إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة ، وإذ كان هذا الأمر يخالف ما انتهت إليه الأحكام القضائية الصادرة فى القضايا: أرقام 55 و 56 لسنة 2006 أسرة مصر القديمة ، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة ، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية ، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة ، فقد أقام الدعوى الماثلة للفصل فى التناقض القائم بين الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه للدعوى الجنائية من جهة ، وبين الأحكام الصادرة فى الدعاوى المشار إليها آنفا من جانب آخر.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.
وحيث إن النيابة العامة - وهى تمارس سلطة التحقيق- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة ، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضى ، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر فى هذا الخصوص- وإن كان يعد عملا قضائيًا- إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية عند رفعها إليها، لما كان ذلك فإن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة فى الجنحة رقم 17673 لسنة 2007 لا يعد حكما قضائيا، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى التناقض المدعى بينه وبين الأحكام القضائية الأخرى المشار إليها آنفًا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.