حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 25 سبتمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 46 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 سبتمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 سبتمبر سنة 2005م ،الموافق 21 شعبان سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خير طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 – السيد / السعيد محمد أحمد عبد الجليل
2 – السيد / فاروق عطية أحمد الظريف
3 – السيد / عدلى العدل خليل العدل
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة 2003 م، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1373 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى اقتضاء معاش كامل طبقاً لنص المادة ( 2/18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وصرف علاوة بنسبة 25% طبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1992، وإعادة تسوية معاشاتهم طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 قضائية "دستورية " ، مع إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير من تاريخ إحالتهم إلى المعاش، على سند من أنهم كانوا يعملون بإدارة مستلزمات الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالدقهلية ، وانتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) اعتباراً من 14/6/1993 ، بعد أن تخلى البنك عن نشاط الإدارة المشار إليها، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم بتسوية معاشاتهم طبقاً لنص المادة ( 2/18)من قانون التأمين الاجتماعى والقانون رقم 30 لسنة 1992وإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير المستحق لهم ، فتقدموا بتظلمات إلى لجنة فحص المنازعات المختصة ، قضى برفضها، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى – فى ضوء طلبات المدعين وبالقدر الذى يحقق مصلحتهم فيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين ، ولا إلى أحكام المادة الثانية من القوانين أرقام 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 لعدم انطباقها على حالة المدعين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 91 و30 لسنة 1992 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ،وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 /6/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.