حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 21 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
" المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ شاكر فهيم أحمد درويش
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض
4- السيد المستشار النائب العام
5- السادة محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة
6- السيد وزير الداخلية
7- الممثل القانونى للمصرف الإسلامى الدولى للإستثمار والتنمية
" الإجراءات"
بتاريخ الحادى والعشرين من إبريل سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم أولاً قبول المنازعة شكلا ثانياً: قبول المنازعة ....ثالثاً: القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية باعتبار قانون التجارة بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك قانوناً أصلح للمتهم واعتبار الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، والحكمين الصادرين من محكمة جنح عابدين فى الجنحة رقم 3285 لسنة 1996 والحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة فى الجنحة المستأنفة رقم 12 لسنة 1997، جميعها بمثابة عقبات قانونية يتعين زوالها. وكذلك الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية الذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات لعدم عرض مشروعة على مجلس الشورى ، وهو ما مقتضاه ولازمه عدم دستورية البند 8 بعنوان العقوبات الوارد فى الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لعدم عرضه أيضا على مجلس الشورى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين مذكره برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 3285 لسنة 1996 أمام محكمة عابدين لإصداره له شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وبعد أن صدر فيها حكم غيابى بحبس المتهم عارض فيه وتأيد. طعن عليه بالاستئناف رقم 12 لسنة 1997 أمام محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة فقضت فيه حضورياً اعتبارياً بالتأييد ثم تأيد فى المعارضة الاستئنافية أيضاً وإذ اعتبر المدعى هذه الأحكام والحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 46 قضائية بتاريخ 10/7/1999 عقبات فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا الأول فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية بتاريخ 15/1/2006 باعتبار الأحكام الواردة بقانون التجارة الجديد أصلح للمتهم والثانى فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات لعدم عرضه على مجلس الشورى والذى مقتضاه ولازمه عدم دستورية البند (8) بعنوان العقوبات الواردة بالفصل الثالث من الباب الرابع فى قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999. فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب الاستمرار فى تنفيذهما وعدم الإقرار بالأحكام الجنائية الصادرة فى حقه والسالف الإشارة إليها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقييد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى كل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية بتاريخ 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، لزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، بعد بدء العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، ولم يتضمن هذا الحكم قضاءً فاصلاً فى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجيه الأمر المقضى ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانوناً أصلح للمتهم أم لا. وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم إلى محكمة الموضوع متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر قانوناً أصلح له، وتبعا لذلك فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، وتلك الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى ، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. لما كان ذلك. وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 7/5/2006 قد تعلق بنصوص القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. وهى نصوص منبتة الصلة بأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فإنه لا محل لقاله اعتبار الأحكام الجنائية التى أشار إليها المدعى فى صحيفة دعواه عقبة فى تنفيذ ذلك الحكم.
وحيث إنه ولما تقدم، فإن منازعة التنفيذ المعروضة لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.