حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 40 قضائية " تنازع ".
المقامة من
نقيب المحامين
ضد
إبراهيم عبد العزيز سعودى "المحامى"
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من أبريل سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بأولوية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض - الدائرة الجنائية - بجلسة 16/2/2015، فى الطعن رقم 33841 لسنة 83 قضائية، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليـــــا - الدائرة الأولى - بجلسة 5/3/2016، فى الطعن رقم 23348 لسنة 60 قضائية عليا. ثانيًا: ببيان جهة الاختصاص بدعاوى الطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للمحامين وفقًا لنص المادة (135 مكرر) من قانون المحاماة، بعد أن تمسكت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى باختصاصها بنظر تلك المنازعات، وإن كان الأصل اختصاص محكمة النقض وحدها دون غيرها، بنظرها والفصل فيها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، أودع خلاله المدعى مذكرة، صمم فيها على الطلبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه وآخرين، سبق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 14679 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الادارى، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، المنعقدة بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2013، وما ترتب على تلك القرارات من آثار، وذلك على سند من القول بأن نقيب المحامين، وجه الدعوة إلى المحامين المسددين للاشتراكات عن عام 2013، لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة بتاريخ الثلاثين من يونيه سنة 2013، ولم تنعقد الجمعية سوى فى الخامس من ديسمبر 2013، وأن إجراءات الدعوة للجمعية، وانعقادها، وإعلان نتيجتها، قد وقعت باطلة لما شابها من مخالفات جسيمة للدستور والقانون. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات، إلى أن قضت المحكمة بجلسة 23/2/2014، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص بنظرها. لم يرتض المدعى عليه وآخرون هذا الحكم، فطعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 23348 لسنة 60 قضائية عليا، التى قضت فيه بجلسة 5/3/2016، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًّا بنظر الدعوى، وباختصاصها، وإعادتها إليها لنظرها بهيئة مغايرة. ومن جهة أخرى، فقد أقام المدعى عليه وآخرون الدعوى رقم 33841 لسنة 83 قضائية، أمام محكمة النقض – الدائرة الجنائية - طعنًا على ذات إجراءات الدعوة للجمعية العمومية العادية للنقابة، وإنعقادها، وإعلان نتيجتها، لما شابها من مخالفات جسيمة للدستور والقانون، وبجلسة 16/2/2015، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن موضوعًا. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 16/2/2015، فى الطعن رقم 33841 لسنة 83 قضائية ، والحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 5/3/2016، فى الطعن رقم 23348 لسنة 60 قضائية عليا، قد تناقضا فيما بينهما، ويتعذر تنفيذهما معًا، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن يكون لكل تناقض مدعى به حدان متصادمان، يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى وإعادتها إليها لنظرها بهيئة مغايرة، مما مؤداه زوال هذا الحد، بحيث لا يبقى سوى الحد المتمثل فى الحكم الصادر من محكمة النقض – الدائرة الجنائية - فى الدعوى رقم 33841 لسنة 83 قضائية، على النحو السالف البيان، فتبعًا لذلك، ينتفى مناط قيام التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول دعوى التناقض المعروضة.
وحيث إنه عن الطلب الثانى للمدعى، ببيان جهة القضاء المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للمحامين، وفقًا لنص المادة (135 مكرر) من قانون المحاماه المشار إليه، فإن هذا الطلب، بحسب حقيقته ومرماه – ووروده فى دعوى تناقض الأحكام النهائية - لا يعدو أن يكون طلب إفتاء من المحكمــــــــة الدستورية العليا، لم يخولهــــــــــا قانونهـــــــــا إصدارهــــــــــا، مما لزامه – أيضًا – الحكم بعدم قبول هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.