حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 3 مارس 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا فى القضية برقم 16 لسنة 34 قضائية "تنازع"
المقامة من
الممثل القانونى للشركة السعودية المصرية لتنمية السياحة
ضد
أولاً:
1- السيد/ محمد إبراهيم بركات
2- السيدة / حنان حسين شريف
3- السيدة / نورا محمد إبراهيم بركات
4- السيدة / شيعة محمد إبراهيم بركات
ثانياً: الممثل القانونى لبنك القاهرة
ثالثاً: الممثل القانونى لبنك القاهرة - فرع ثروت
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة 2012 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 10/4/2012 فى الدعوى رقم 636 لسنة 2 قضائية – الدائرة الثانية استئنافية -. ثانياً: الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 29/7/1998 وذلك دون الحكم السالف الإشارة إليه.
وقدم المطعون ضدهم أولاً مذكرة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل، فى أنه بتاريخ 10/5 و6/8/ و30/9/1991 اشترى المدعى من المدعى عليهم (أولاً) كامل أرض، وبناء العقار رقم 15 شارع إبراهيم نجيب بحى جاردن سيتى ، وتحدد الثمن بمبلغ 8500000 دولار أمريكى ، على أن يتم أداؤه بعد موافقة هيئة الاستثمار على العقد، ومن بين ما تضمنه العقد الأول التزام المدعى عليهم –أولاً – بإنشاء وتنفيذ مكان لإيواء السيارات أسفل الطريق العام بشارع رستم وتحمل النفقات اللازمة لذلك، كما تضمن البند الثامن من العقد الثانى ، أن أى نزاع ينشأ بشأن تفسير، أو تنفيذ العقد يتم حسمه بطريق التحكيم، وإذ نشأ خلاف بين الطرفين بشأن عدم تنفيذ المدعى عليهم للبند "أولاً" مكان ايواء السيارات، فقد عرض النزاع على هيئة تحكيم، وأثناء نظره توافق الطرفان على حسم النزاع بموجب اتفاق صلح مؤرخ 29/12/1997 تضمن التزام المدعى بتنفيذ مكان إيواء السيارات، على أن يستقطع مبلع 600000 دولار أمريكى من باقى ثمن العقار المبيع، وقد أودع ذلك المبلغ فى بنك القاهرة المدعى عليه "ثانيًا" وقضت هيئة التحكيم فى 29/7/1998 بإثبات عقد الصلح بين الطرفين، وإذ اعترضت محافظة القاهرة على تنفيذ مكان ايواء السيارات، فقد أقام المدعى عليهم "أولاً" الدعوى رقم 636 لسنة 2 قضائية اقتصادية ضد المدعى والمدعى عليهما الثانى والثالث بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم، بأن يؤدوا للمدعين مبلغاً وقدره (1279751) دولار أمريكى وما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وقد قضت المحكمة "أولاً": عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث. ثانيًا، رفض الدفع المبدى من المدعى عليهما الأول والثانى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. ثالثًا: بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتهما بأن يؤديا مبلغ ستمائة ألف دولار امريكى مضافاً إليه 6% سنويًا اعتبارًا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد
وفى دعوى الضمان الفرعية بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى بما عسى أن يؤديه للمدعين فى الدعوى الأصلية .
وإذ تراءى للمدعى تناقض الحكم الصادر من هيئة التحكيم مع الحكم الصادر فى الدعوى 636 لسنة 2 قضائية اقتصادية مستأنف القاهرة . مما يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نص المادتين (31 و34) من قانون هذه المحكمة قد أوجبا أن يرفق بطلب فض التنازع بين الحكمين محل التناقض صورة رسمية من الحكمين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا وإلا كان الطلب غير مقبول باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريًا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون هذه المحكمة ، لما كان ذلك وكان المدعى ، لم يرفق بالطلب السالف صورة رسمية من الحكمين حدى التناقض فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى فإن طلب وقف التنفيذ – أيًا كان وجه الرأى فيه – صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.