قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 105 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 105 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة (57) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمستبدلة بالمادة الأولى فى القانون رقم 160 لسنة 2000 بشأن قانون الجمارك.
لذلـــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 105 لسنة 29 قضائية " دستورية
"
المقامة من
ياسر رمضان مصطفى السيد
يوسف
ضــد
1-
رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2-
رئيس مجلس النـواب
3-
رئيس مجلس الوزراء
4-
وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5-
وزير
الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
6-
رئيس مصلحة الجمارك
بطلب الحكم
بعدم دستورية نص المادة (57) من
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالمادة الأولى من
القانون رقم 160 لسنة 2000 فيما قرره من اعتبار القرار الصادر من لجنة التحكيم
العليا نهائيًّا غير قابل للطعن عليه .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث
إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى
الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل
بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد
دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل
الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع
الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما
تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى، ومن ثم فإن الأشهر
الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو
الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين
على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة،
ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة
تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها
بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه،
وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع
الدعوى الدستورية .
متى
كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد دفع بجلسة 23 من فبراير سنة 2006
بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2006 قدرت المحكمــــــــــة جدية
الدفــــــــــــــــع وقررت التأجيل لجلســـــــــة 22 من فبراير سنة 2007 ليقدم
المدعى ما يفيد اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. وإذ لم يقم المدعى الدعوى
خلال الأجل الذى عينته المحكمة، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 31 من مايو سنة 2007
وصرحت مجددًا للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة المذكورة وذلك خلال
ثلاثة أشهر، متجاوزة بذلك مدة الأشهر الثلاثة
المقررة قانونًا، حيث أودع المدعى صحيفة دعواه الدستورية قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا فى
30 من أبريل سنة 2007 متجاوزًا تلك المدة، ومن ثم تكون الدعوى
والحــــــال كذلك قـــــد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها. بما يتعين
معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلـــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.