حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 115 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مارس 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 115 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مارس 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 مارس سنة 1988م، الموافق 17 رجب سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من:
1 - السيد / يوسف أحمد نجيب الجواهرجى عن نفسه وبصفته قيما على شقيقته حكمت أحمد نجيب الجواهرجى
2 – السيد / ممدوح محمود صدقى
3 – السيدة / آمال محمود صدقى
4 – السيدة / تهانى محمود صدقى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
5 – السيد مدير عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإجراءات
بتاريخ 12 يولية سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وبعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة منه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد قضت فى الدعاوى الاستئنافية أرقام 3349 و 3360 و 3366 لسنة 95 قضائية بتثبيت ملكية الطاعنين للعقار المملوك لهم والسابق وضعه تحت الحراسة وبتسليمه إليهم بكافة محتوياته خاليا من شاغليه. فطعن المدعى عليهم فى هذا الحكم لدى محكمة النقض وقيد طعنهم برقم 1576 لسنة 50 قضائية ، وبتاريخ 19 سبتمبر سنة 1981 صدر قرار المستشار رئيس محكمة النقض باحالة الطعن إلى محكمة القيم اعمالا للمادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وبجلسة 13 يونيه سنة 1982 صرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفته للمادة 147 من الدستور لعدم توافر الحالة التى تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة اصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة فضلا عن سريان أحكامها على الماضى بالمخالفة لما تقضى به المواد 34 و 36 و 187 من الدستور، وينعون على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى – وهو قاضيها الطبيعى – بالمخالفة لأحكام المادتين 68 و 167من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ورقم 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية - والتى كان يتضمن كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ...." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستوري، تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.