حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 65 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو 1987 م ، الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد
ورابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 3 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
ميشيل يوسف زيدان .
رينيه فيليب كفورى .
ضد:
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسة بوزارة المالية
3- السيد / السيد رئيس مجلس إدارة شركة التامين الأهلية
4- السيد / سيد الحمراوى
الإجراءات
بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاموا دعويين رقمى 5253 و 5254 مدنى كلى جنوب القاهرة ، طالبين الحكم أصليا بالزام المدعى عليهم بان يسلموا لهما قطعتى الأرض الفضاء السابق وضعهما تحت الحراسة بالاضافة الى التعويض المستحق لهما عن الانتفاع بهما ، واحتياطيا بالزامهم بان يدفعوا لهما قيمة قطعتى الأرض ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعويين _ بعد أن أمرت بضمهما _ الى محكمة القيم للاختصاص بنظرهما أعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت برقم 102 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعيان أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه فرخصت لهما محكمة القيم برفع دعواهما الدستورية . فأقاما الدعوى الماثلة طعنا على المادتين الثانية و السادسة منه .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ......... " ، وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه ألخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى ، هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول ورفض الطعن بعدم دستورية الثانى ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشان هذين النصين حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعد قبولها .
وحيث أن الثابت من الوقائع الدعوى أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه ، وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه ومن ثم يتعين الزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.