قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 79 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 22 ) من لائحة النظام الأساسى لصندوق التامين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة للمحافظات
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمـــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
حسن بسيونى إبراهيــــــــــــــــــــــــم
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلــــــــــــــــــــــــس النواب
3 - رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء
4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - رئيس مجلس إدارة الصندوق التأمينى الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك المحافظات
6 - رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
7 - رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة بالمحافظات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها - فى هذا المجال - إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض - تبعًا لذلك - عما سواها.
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، ترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها وفقًا لنظمها الأساسية، مخضعًا إيَّاها لرقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين، التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين، ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك على النحو الذى بينه قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، والذى تضمن فى المادة (23) منه تعريفًا للصناديق الخاصة مماثلاً للتعريف الوارد بالقانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه، والذى قطع بالطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفه لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم عند التقاعد من الوظيفة أو انتهاء الخدمة فى أحوال معينة.
لما كان ذلك، وكــــان النظــــام الأساســــى لصندوق التأمين الخــــاص بالعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمــــان الزراعى والبنــــوك التابعــــة بالمحافظات، لا يعدو أن يكون تنظيمًا اتفاقيًّا خاصًّا بين العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له - وهذه الأخيرة من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها بالعاملين بها ومن بينهم المدعى - بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحيًّا واجتماعيًّا. ومن ثم فإن النظام الأساسى المطعون عليه لا يعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 54/1975 · المادة 23ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.