قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 118 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 2 سبتمبر 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 118 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2023
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 375 مكرر و مكرر (أ) ) من قانون العقوبات من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
لذلـــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة، يوم السبت الثاني مــــن سبتمبر سنة 2023م، الموافق السابع عشر من صفر سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 38 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- حمدي عياد واعر
2- جبريــــل عياد واعر
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- عصام إبراهيم محمدين محمد نافع
5- أحمد مصطفى أحمد سالــــــــــــــــم
6- سالــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــاوي محمد محمد
7- أيمــــــــــــــــن عبدالرحيــــــــــم محمد محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا و 375 مكررًا/أ) من قانون العقوبات، المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الذي تتحدد به مصلحة المدعيين في الدعوى المعروضة، ينحصر في نص المادة (375 مكررًا)، والشطر الأول من الفقرة الأولى والفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا/أ) من قانون العقوبات، في مجال إعمال حكمها على جريمتي الضرب والإتلاف العمدي، المؤثمتين بالمادتين (242/1، 3 و361/1، 2) من القانون ذاته.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 13/6/2017، والصادر ثانيهما بجلسة 28/8/2021، في الدعوى رقم 203 لسنة 36 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر (ز) بتاريخ 8/9/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليهـــــــــــا من جديــــــد لمراجعته؛ ومــــــــن ثم تغــــــدو الدعوى المعروضــــة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.