حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 8 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 مارس 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 8 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
يطلبون فيها الحكم باعادة النظر فى الحكم الصادر منها بجلسة 21 ديسمبر سنة 1985 فى الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية " تنازع " والذى قضى بعدم قبول الدعوى ، والفصل فى موضوعها .
وقدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مارس 1987 م الموافق 7 رجب سنة 1407 ه .
برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و رابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ و الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 8 قضائية " منازعة تنفيذ "
المرفوعة من
1 – بابا ستافروس استافرو 2 – جوجيوليس خرالمبوس
3 – كاراقسطنديس ديمتريوس 4 – كاراقطنديس ميخائيل
ضد:
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء 2 – السيد / وزير العدل
3 – السيد / النائب العام 4 – السيد / رئيس محكمة جنايات السويس
الإجراءات
بتاريخ 11 فبراير سنة 1986 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة يطلبون فيها الحكم باعادة النظر فى الحكم الصادر منها بجلسة 21 ديسمبر سنة 1985 فى الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية " تنازع " والذى قضى بعدم قبول الدعوى ، والفصل فى موضوعها .
وقدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية " تنازع " طالبين تعيين محكمة جنايات السويس الجهة القضائية المختصة بنظر الجناية رقم 1980 لسنة 1983 جنايات السويس المقيدة ضدهم دون محكمة امن دولة طوارئ السويس التى أحيلت إليها ذات الجناية تحت رقم 75 لسنة 1983 كلى جنايات امن دولة طوارئ السويس وقضت فيها بإدانتهم ، وبجلسة 21 ديسمبر سنة 1985 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن محكمة جنايات السويس أمن دولة طوارئ هى الجهة القضائية الوحيدة التى أحيلت إليها الدعوى الجنائية ، وتمت محاكمة المدعين أمامها وقضت بعقابهم ، وأن الدعوى لم ترفع عن ذات الواقعة أمام جهة قضائية أخرى كما تعرض الحكم لما طلبة المدعون من أعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية قانون الطوارئ وانتهى الى أطراحه فأقام المدعون الدعوى الماثلة يطلبون فيها إعادة النظر فى هذا الحكم لإغفاله الفصل فى موضوع الدعوى وفى طلب التصدى لعدم دستورية قانون الطوارئ .
وحيث أن المدعين يطلبون فى دعواهم الماثلة وعلى ما أفصحوا به فى صحيفتها أن تفصل المحكمة فى موضوع دعواهم رقم 1 لسنة 6 " تنازع " السابق الحكم بعدم قبولها على ما سلف بيانه ، ولما كان مقتضى مطلبهم هذا هو العدول عن الحكم السابق ، الأمر الذى تعتبر معه الدعوى الماثلة فى حقيقتها طعنا على ذلك الحكم .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 48 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نصت عليه من أن : " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن " قد جاءت _ بعموم نصها وإطلاقه _ قاطعة فى نهايته أحكام المحكمة وقراراتها وعدم قابليتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عادية كانت او غير عادية ، ومن ثم فأن الدعوى بوصفها المشار إلية تكون غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.