قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 147 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 147 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (70) من لائحة العاملين بالشركة المصرية لللحوم والدواجن والتوريدات الغذائية ، فيما تضمنه من وضع حد أقصى لما يجوز للعامل الحصول عليه من مقابل نقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية ، عند انتهاء خدمتهلأى سبب من الأسباب بأربعة أشهر .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 147 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
ورثة المرحوم / حمدى السعيد حسن بدوى ، وهم :
1 - السيدة / فاطمة رياض خضر
2 - السيد / محمد حمدى السعيد حسن بدوى
3 - السيد / محمود حمدى السعيد حسن بدوى
4 - السيدة / الشيماء حمدى السعيد حسن بدوى
5 - السيدة / زينب حمدي السعيد حسن بدوى
ضد
1 - السيد الممثل القانوني للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية
2 - السيد الممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات الغذائية
3 - السيد الدكتور وزير الاستثمار
4 - السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد رئيس الجمهورية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (70) من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها الأولى ، فيما تضمنه من وضع حد أقصى لما يجوز للعامل الحصول عليه من مقابل نقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية ، عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب بأربعة أشهر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن البين من الأوراق أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 168 لسنة 2010 عمال جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليها الأولى ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها حتى إنهاء خدمته . حكمت المحكمة بسقوط حق المدعى ( مورث المدعين ) فى إقامة الدعوى ، فاستأنف مورث المدعين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1120 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، طالبًا إلغاء الحكم المستأنف، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للفصل فى موضوعها، التى قيدت الدعوى أمامها برقم 123 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة ، وبجلسة 30/1/2010 قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ 10,730 جنيهًا قيمة المقابل النقدى لرصيد الإجازات . فطعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 127 قضائية ، كما طعنت عليه الشركة المدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 1069 لسنة 127 قضائية ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، دفع المدعى أثناء نظرهما بعدم دستورية نص المادة (70) من لائحة الشركة المصرية للحوم والدواجن، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية والتى تعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتتخذ وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 شكل شركة المساهمة ، وتدير شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص، ومن ثم فإن هذه اللائحة لا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها القضائية فى شأنه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.