انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 61 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 1986

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 61 لسنة 6 قضائية
تاريخ الجلسة
4 يناير 1986

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية · المادة 6 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.