حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 40 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 40 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر بإفلاس قليوب3لسنة 2000
وعدم الاعتداد بالحكم المستأنف
3069 لسنة2007
مصر الجديدة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى والدكتور / حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمود مختار عدلى الخولى
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى .
2- السيد المستشار المحامى العام لنيابات مصر الجديدة .
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3069 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، والمقيدة استئنافيا برقم 11421 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 3069 لسنة 2007 والمقيدة استئنافيًا برقم 11421 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وعدم ترتيب أى أثر عليه ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات .
وبتاريخ 11/8/2009 ، أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ .
وبتاريخ 13/8/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، وقدم المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 26/6/2000 أصدرت محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " حكمها فى الدعوى رقم (3) لسنة 2000 بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 30/11/1999 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع ، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الأول رغم علمه بحكم شهر الإفلاس أقام ضد المدعى الجنحة رقم 3069 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، متهمًا إياه بإعطائه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت المحكمة بجلسة 2/4/2007 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لوقف التنفيذ ، وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالحكم الصادر بتاريخ 11/5/2009 فى الاستئناف رقم 11421 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة منها ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان التناقض المدعى وقوعه يتعلق بحكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإنه والحال هذه ، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه بما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.