حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 4 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 6 نوفمبر 1982
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير تشريعي
- الرقم
- رقم 3 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 نوفمبر 1982
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 من نوفمبر سنة 1982م، الموافق 20 من المحرم سنة 1403 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : د . فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن، ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس أعضاء
وحضور السيد المستشار د . محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليابرقم 3 لسنة 4 القضائية " تفسير" بعد أن أحالت محكمة أسيوط الابتدائية أوراق الدعوى رقم 2620 لسنة 1976 مدنى كلى أسيوط، إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة " 1975 "
" الإجراءات "
بتاريخ 12 يونيو سنة 1982 وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 2620 لسنة 1976 مدنى كلى أسيوط، بعد أن قضت محكمة أسيوط الابتدائية فى 20 مارس سنة 1982 بوقفها وباحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبولها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2620 لسنة 1976 مدنى كلى أسيوط ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يطلب فيها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 997,026 قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية التى أجرت الهيئة المدعى عليها ربطها كمستحقات لها عن العاملين بمنشأته الزراعية ، وإلزام ها بأن ترد إليه ما عسى أن يكون قد دفعه دون وجه حق، وبجلسة 20 مارس سنة 1982 قضت المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا استنادًا إلى أن نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد أثار خلافًا فى تطبيقه يقتضى تفسيره تفسيرًا ملزمًا ، وهو ما ينعقد الاختصاص به للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 26 من قانون هذه المحكمة .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ، نص فى المادة 33 على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ..... " ومؤدى ذك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة بالمادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل .
لما كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناءً على طلب أى منالجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر وإنما أحيل إليها من محكمة أسيوط الابتدائية ، ومن ثم لم يتصل بها اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا لتقديم طلبات التفسير، فإنه يكون غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
امين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.