قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 44 قضائية «دستورية»، جلسة 1 فبراير 2026
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 44 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2026
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة (75 )من لائحة نظام العاملين في الشركة من انه (ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية علي انه لايجوز ان يحصل علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بخلاف الأجازة السنوية المستحقة له عن تلك السنة)
لذلـــــك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الأحد الأول مــــن فبراير سنة 2026م،
الموافق الثالث عشر من شعبان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليـــــم أبو العطــا وعــــــلاء الدين أحمــــد وصــــلاح محمد الروينى ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 44 قضائية "دستورية"
المقامة من
أنسي إسحق صالح، بصفته العضو المنتدب التنفيذي والممثل القانوني لشركة مطابع محرم الصناعية
ضد
1- رئيس مجلس الـوزراء
2- وزيـــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية
4- محمد عبد الفتــــــــاح أحمد القاضـــــــــــــــــــــي
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (75) من لائحة نظام العاملين بشركة مطابع محرم الصناعية، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 476 لسنة 1995.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها في مجال مباشرة الرقابة القضائية على الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي؛ باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعـات الأصلية التـي أقرتهــا السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة –تبعًا لذلك– عما سواها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر -من ثمًّ- تشريعًا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
لما كان ما تقـــــــــدم، وكانت الشركة المدعيــة شركة تابعة للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة قابضة مصرية) تدخل ضمن شركات قطاع الأعمال العام، وتتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص، التي تحكم علاقاتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، التي لا تعتبر–لما تقدم– تشريعًا بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة، ولا يغير من طبيعتها إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام؛ إذ لا يُدخلها ذلك في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.