حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
الجمعية التعاونية لإسكان موظفى وزارة الخارجية
ويمثلها السفير / حسين عباس مشرفه
ضد
1- السيد وزير الإسكان
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / أحمدين بهى الدين خليل
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2002 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة المادة (13) والمادة (17) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير بصفته عضو بالجمعية التعاونية لإسكان موظفى وزارة الخارجية المدعية لجأ إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بالتحكيم رقم 11 لسنة 2000 طالباً الحكم بإلزام الجمعية بتسليمه الوحدة المصيفية المخصصة له بالقرية التى أنشأتها بالساحل الشمالى . قضت هيئة التحكيم له بطلباته . لم ترتض الجمعية هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن رقم 117 لسنة 118 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة بغية الحكم ببطلان قرار التحكيم لما شاب إجراءاته من عيوب وأثناء نظر الاستئناف دفعت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) والمادة (17) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمستأنفة بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر فى 11/5/2003 فى القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " حيث قضت بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 ، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها . وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 29/5/2003 برقم (22) تابع . وإذ كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.