حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وبعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423
هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: الدكتور حنفى على جبالى و إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 19 قضائية" دستورية ".
المقامة من
السيد الدكتور مصطفى خليل. بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمارات السياحية ( باكتيل )
ضد
(1)
السيد رئيس الجمهورية
(2)
السيد وزير المالية
(3)
السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
(4)
السيد مدير مديرية الضرائب على المبيعات لمنطقة الدقى بالجيزة
(5)
السيد رئيس مجلس إدارة شركة ( أوراسكوم )
الإجراءات
بتاريخ الثالث من فبراير سنة 1997 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وبعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
ولدى تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين ، طلب الحاضر عن المدعى التصدى للمادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قضت به من أثر رجعى للارتباط طبقاً للمادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ثم أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 3992 لسنة 1996 كلى جنوب القاهرة ابتغاء الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى المطالبة بضريبة عامة على المبيعات عن عقد المقاولة المبرم بين الشركة المدعية وبين الشركة المدعى عليها الخامسة " أوراسكوم " وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن الشركة المدعية بعدم دستورية الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما قررته من تعويض رئيس الجمهورية فى تعديل الجدول المرفق بهذا القانون ، وبعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير ، وذلك لمخالفة هذه النصوص للمواد 86 ، 108 ، 119 من الدستور . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بين النصوص المطعون عليها والمصلحة فى الدعوى الموضوعية بأن يكون للفصل فى الدعوى الدستورية أثر على الطلبات المبداة فى تلك الدعوى .
وحيث إنه قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ونص فى المادة (11) منه على أن " تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1999 ، 206 لسنة 1991 ، 77 لسنة 1992 ، 295 لسنة 1993 ، 304 لسنة 1993 ، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995 ، 305 لسنة 1996 . وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها " .
كما نص فى المادة (12) على أن : " تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه " . وفى المادة (13) على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد تم النشر بتاريخ 29/1/1997 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود التصريح الصادر من محكمة الموضوع برفعها إنما تتصل بنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها ، وإذ ألغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 سالف البيان وسقطت تبعاً لذلك الفقرة الخامسة منها كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إعمالاً لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى ترتيباً على ذلك فى الطعن عليها منتفية بما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عن الطلب الذى أبداه الطاعن أمام هيئة المفوضين والذى استند فيه إلى حكم المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا طالباً أن تتصدى المحكمة لبحث مدى دستورية حكم الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فهو ولئن كان عدم جوازه لإبدائه أمام هيئة المفوضين التى لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمامها يتقدم على عدم قبوله إلا أنه أيضاً غير مقبول من عدة وجوه جوهرها أن المناط فى تصدى المحكمة لبحث مدى دستورية نص تشريعى لم يطعن عليه فى الدعوى الدستورية المطروحة عليها هو أن تكون هذه الدعوى مقبولة أمامها بما يتسع لأن تتصدى لنص تشريعى يرتبط ارتباطاً لازماً بما هو مطعون عليه أمامها فى الخصومة الدستورية ، فإذا كانت الدعوى الأصلية غير مقبولة ، فإن طلب التصدى لنص آخر يكون خليقاً بالالتفات عنه دون حاجة لبحث الأوجه الأخرى لعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27مادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ثم أودعت
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.