حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 14 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الإجراءات الجنائية
القانون 150لسـنة 1950
" لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 26 قضائية " دستورية " . المحالة من محكمة القضاء الإدارى بقنا بحكمها الصادر بجلسة 26/6/2003 فى الدعوى رقم 2575 لسنة 8 قضائية .
المقامة من
1- السيد / عبد الهادى أمين محمد
2- السيد / حسن أحمد صالح
3- السيد / محمد محمود على
4- السيد / محمد محمد طه
ضد
1- السيد / الممثل القانونى للهيئة القومية لسكك حديد مصر
2- السيد / مدير المنطقة الجنوبية بأسوان لسكك حديد مصر
3- السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 17 من يناير سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2575 لسنة 8 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بقنا بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 وتعديلاتها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2575 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا ضد المدعى عليهم ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية المستحقة لكل منهم ، وفقاً للأجر الأصلى مضافاً إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ بلوغ سن الإحالة إلى المعاش ، على سند من أنهم كانوا من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وانتهت خدمتهم ببلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش ، وأن الهيئة المدعى عليها لم تقم بصرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وبجلسة 26/6/2003 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد ( 32 ، 34 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2004 فى الدعوى رقم 54 لسنة 25 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من اللائحة سالفة الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 (تابع) بتاريخ 10/6/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.