حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 33 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح و ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ هشام توفيق عبد الرازق عيسوى
ضد
السيدة / إيمان حمدى عبد الرحمن إبراهيم
" الإجراءات"
بتاريخ الثلاثين من شهر مايو سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنحة رقم 8871 لسنة 2009 جنح النزهة ، والجنحة رقم 244 لسنة 2009 جنح مصر الجديدة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فيما قرره المدعى من أنه تزوج من المدعى عليها، ثم اتفقا على الطلاق نظير حصولها على مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى ، حرر به شيكاً مستحق الدفع فى 1/7/2008 سلمه لوسيط على ذمة تسليمه للمدعى عليها بعد حضورها إجراءات الطلاق، إلا أنها نكلت عن ذلك، وفوجئ بها تقيم ضده الجنحة رقم 224 لسنة 2009 أمام محكمة جنح مصر الجديدة لإصداره شيكاً بدون رصيد، مما حدا به لتحرير المحضر رقم 8871 لسنة 2009 جنح النزهة ضدها وضد الوسيط بتهمة خيانة الأمانة . وإذ تراءى للمدعى أن هناك تنازعاً فى الاختصاص بين محكمتى النزهة وجنح مصر الجديدة لكون النزاع المردود أمام المحكمتين يدور حول الشيك ذاته ، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته الآنفة البيان.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابياً أو سلبياً – هو أن تطرح الدعوى ، عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها. وترتيباً على ذلك، فقد استقر قضاء هذه المحكمة ، على أن التنازع بنوعيه – الإيجابى والسلبى – إذا كان واقعاً بين جهتين تابعتين لجهة قضائية واحدة – فإن هذه الجهة ، وحدها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان التنازع الماثل، بفرض وجوده، لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين كل من محكمة جنح مصر الجديدة ، ومحكمة جنح النزهة ، التابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.