حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 23 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 الموافق 12 صفر 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / أمال محمود محمد جمال الدين
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر فبراير سنة 2004 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر ، والمستبدلة بنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين عاماً فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعويين رقمى 1514 لسنة 2001 و 281 لسنة 2002 عمال كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى ، بطلب الحكم بأحقيتها فى تسوية معاشها طبقاً لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، وصرف الزيادات المستحقة لها اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتها ، وذكرت المدعية أنها كانت تعمل بالشركات المصرية لتسويق الأسماك ، ثم أحيلت إلى المعاش المبكر فى 29/11/2000 ، ولم تقم الهيئة المدعى عليها الثانية عند تسوية معاشها بحساب الزيادة فى المعاش المقررة بالمادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992، والذى سبق وأن قضى بعدم دستوريته قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه ، فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه . وبجلسة 15/12/2003 دفع الحاضر عن المدعية فى الدعويين المرفوعتين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (11) المستبدلة بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، بعد ضم الدعويين الموضوعيتين للارتباط ، فقد أقامت المدعية الدعوى المعروضة .
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة المدعية – يتحدد بما نصت علية المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 – بعد تعديلها بنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 من أن " تزاد المعاشات التى تستحق إعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :-
1- ................................................................ .
2- الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر.
3- ............................................................... .
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش، بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً، وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13 مارس 2005 ، فى القضية رقم 286 لسنة 25 القضائية "دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها بالبند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو اعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992) · المادة السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.