قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 203 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 فيما تضمنته من وجوب تقديم العامل بطلب إلى رئيسه المباشر يعتمد من العضو المنتدب كتابة للحصول على المقابل النقدى لرصيده من الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها لأى سبب من الأسباب عن مدة خدمته بالشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛ وإلزام المدعى عليهم بالمصر
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / رفاعى يوسف عبد الله
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير الكهرباء والطاقة
5- السيد رئيس مجلس الشعب
6- السيد / الممثل القانونى لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء
" شركة كهرباء مصر العليا قطاع الإنتاج سابقًا "
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/10/2004 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 فيما تضمنته من وجوب تقديم العامل بطلب إلى رئيسه المباشر يعتمد من العضو المنتدب كتابة للحصول على المقابل النقدى لرصيده من الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها لأى سبب من الأسباب عن مدة خدمته بالشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛ وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص المحكمة فى مجال الرقابة الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها ، فلا تبسط رقابتها إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية ، وتنحسر تلك الرقابة تبعًا لذلك عما سواها .
وحيث إن الشركة المدعى عليها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 ، ومن ثم تتولى فى نطاق أغراضها ، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص ، وعليه فإن لائحة نظام العاملين بالشركة التى تحكم علائقها بالعاملين فيها والتى ورد بها النص الطعين لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى فيما تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.