حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 16 أكتوبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 168 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 أكتوبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأحد 16أكتوبر سنة 2005 م ، الموافق13 من رمضان سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله
ومحمد خيرى طه و سعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر الشريف أعضاء
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 – السيدة / ألفت عبد العزيز قنديل
2 – السيد / محمد حافظ العراقى
3 - السيد / صلاح الدين عبد الحكيم أحمد
4 - السيد / السعيد عبد القادر صالح
5 - السيد / محمد الحبشى البندارى
6 - السيد / مرزوق السيد حسانين ابو السعود
7 - السيد / السيد السيد محمد فلفل
ضد:
1 – السيد/ رئيس الجمهورية
2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير العدل
4 – السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الإجراءات
__
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مايو سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذة الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
__
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1293 لسنة 2001 عمال كلى ، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على نسبة 80 % كأجر متغير عن الخمس علاوات التى لم تضم الى أجورهم الأساسية ، والسابقة على إحالتهم الى المعاش ، و إضافتها الى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة . وذكر المدعون أنهم كانوا يعملون بإحدى شركات القطاع العام ( شركة الدقهلية للغزل والنسيج ) ، وتم إحالتهم الى المعاش المبكر بعد خصخصة هذه الشركة ، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 % من العلاوات الخاصة التى لم تضم الى أجورهم الأساسية ، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات ، مما حدا بهم الى إقامة دعواهم المشار إليها ، توصلا للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة . وبجلسة 11 مارس سنة 2003 ، دفع المدعون بعدم دستورية نص البند ( 1 ) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة . وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى المعروضة .
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة _ بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها _ يتحدد بنص البند ( 1 ) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنته من قصر إضافة تلك الزيادة الى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد الى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسالة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونية سنة 2005 ، فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، والذى قضى " بعدم دستورية نص البند ( 1 ) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات ، المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعي ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعي ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة ( 18 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة " وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 25 ) تابع بتاريخ 23 يونية سنة 2005 . وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحة عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة ( 18 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.