حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 304 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 304 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ،9 ،10 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
و المادتان (1، 2 )من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، وبعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــى إسكندر ومحمود محمـــــد غنيم والدكتور محمـــــــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 304 لسنة 24 قضائية " دستورية
المقامة من
رومانى توفيق راغب - صاحب شركة لنقل البضائع بالسيارات
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــوزراء
3 - وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2002، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم :
أولاً : بعدم دستورية المواد (1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10) من القانون رقم 2 لسنة1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ثانيًا : بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن على نصوص مواد القانون رقم 2 لسنة 1997، وبرفض الدعوى برمتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى، صاحب شركة لنقل البضائع بالسيارات، إلى المحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 417 لسنة 1998 جنح مكافحة التهرب الضريبى، متهمة إيّاه أنه بصفته مكلفًا خاضعًا للضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونًا، والمستحقة على خدماته عن نشاط النقل خلال الفترة من 18/4/1993 إلى 31/12/1995، وذلك لعدم تقدمه لتسجيل نشاطه فى نقل البضائع، وتقديم الخدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة خلال الميعاد المحدد قانونًا؛ وطلبت عقابه بالمواد (2/2 و3/5 و6/1 و8/1 و43/1 و44/1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانــــــــون رقـــــــــم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، والمواد (1/ أولاً وثانيًا، و3/ ثانيًا، و11 و12) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والجداول المرفقة به. وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة الجرائم المالية والضرائب بالقاهرة، وبجلسة 5/7/1999، قضت المحكمة بتغريم المدعى مبلغ ألف جنيه، وألزمته أن يؤدى مبلغ 72331,28 جنيهًا لمصلحة الضرائب على المبيعات، وتعويض قدره ألف جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، أقام فى شأنه الاستئناف رقم 131 لسنة 1999 جنح مستأنف تهرب ضريبى، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية المواد من (1) إلى (9) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على نصوص المواد من (1) إلى (10) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، لإقامة الدعوى بشأنها بالطريق المباشر، دون دفع أمام محكمة الموضـــــــــــــــــوع وتصريح منها بإقامة الدعوى الدستورية، فإنه من المقــــــــــرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعــــــــــوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها - إعمالاً لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. متى كان ذلك، وكان الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، والذى انصرف إليه تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، قد اقتصر على المواد من (1) إلى (9) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، دون نص المادة (10) من ذلك القانون، فمن ثم تكون إقامة الدعوى المعروضة، فى خصوص هذه المادة - دون باقى المواد المطعون عليها - بمنزلة دعوى مباشرة لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع التى رسمها قانونها، والتى لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضى فى المسائل الدستورية وفقًا للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (10) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نصوص المواد من (1 إلى 9) من القانون رقم 2 لسنة 1997، والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليهما، فمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان الاتهام المسند إلى المدعى فى الدعوى الموضوعية أنه تهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات الناتجة عن نشاطه فى مجال نقل البضائع بالسيارات. ومن ثم، يتحدد نطاق الدعوى المعروضة، وتتحقق المصلحة الشخصية المباشـــــــــــرة فيها، فى الطعـــــــــــن على عجز البند ثانيًا من المادة (3) من القانـــــــــــون رقم 2 لسنة1997 - المعمول به بأثر فورى مباشر من اليــــــــــوم التالى لتاريــــــــــــخ نشــــــــــــره بالعــــــــدد (4) مكــــــــــرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/1997 - وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، قرين المسلسل رقم (11)، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة، ونص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير، وكذا نص المادة (2) من القانون ذاته، وهى النصوص التى تأسس عليها الاتهام المسند للمدعى أمام محكمة الموضوع، دون غيرها من النصوص المطعون عليها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المحددة سلفًا، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى قضى "أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) فى 19/4/2007. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته. الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية، بالنسبة لهذا الشق من الدعوى، وبعدم قبولها فيما عدا ذلك.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، وبعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 8ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.