حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يناير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 29 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 30 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ خالد محمد إبراهيم زياده
ضد
1. السيد وزير العدل
2. السيد النائب العام
3. السيد المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية
4. السيد/ أحمد السيد الصغير
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2008 – أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباًً تعيين جهة القضاء المختصة من بين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 26652 لسنة 61 قضائية ومحكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الجنحة المستأنفة رقم 19995 لسنة 2008 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الرابع مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أدين بموجب الحكم الصادر من محكمة جنح العامرية فى الجنحة رقم 44169 لسنة 2006 والقاضى غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه وذلك لإصداره شيكاً للمدعى عليه الرابع لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وقد تأيد الحكم فى المعارضة التى أقامها المدعى ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 19995 لسنة 2008، وبجلسة 29/10/2008 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف ، فقام بالمعارضة فيه استئنافياً وتحدد لنظرها جلسة 14/1/2009 ، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 26652 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً إلغاء القرار الإدارى السلبى بامتناع نيابة العامرية عن إصدار قرارها بحفظ القضية رقم 44169 لسنة 2006 جنح العامرية المقامة ضده من المدعى عليه الرابع بدعوى عدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما يتصل بالشروط الشكلية للشيك .
وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعاً ايجابياً بين المحكمتين التابعتين لجهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام دعواه الماثلة بغية فض هذا التنازع .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى طبقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق المقدمة من المدعى والصادرة من مجلس الدولة أن المنازعة متداولة أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة لتحضيرها ولم تعرض بعد على محكمة القضاء الإدارى حتى يتسنى لها أن تفصح عما إذا كانت مختصة بالفصل فى تلك المنازعة من عدمه لكى يتوافر تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.