حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 164 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 15 ديسمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 164 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 ديسمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
(1) السيد / حناوى نوار حناوى
ـــ ورثة السيد فهيم فرج الله فرج ، وهم :
(2) السيد / رومانى فهيم فرج الله فرج
(3) السيد / حنا فهيم فرج الله فرج
(4) السيد / يوسف فهيم فرج الله فرج
(5) السيد / عجيب فهيم فرج الله فرج
ضد
(1) السيد / رئيس الجمهورية
(2) السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
(3) السيد / رئيس مجلس الوزراء
(4) السيد / وزير العدل
(5) السيد / النائب العام
(6) السيد / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
(7) السيد / رامى جورج إلياس
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 1998 ، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى المدنية رقم 1584 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الأخير ابتغاء الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له طبقاً لعقد الإيجار المؤرخ 30/9/1989 ، وتسليمها إليهم خالية مما يشغلها ، تأسيساً على تغييره استعمال جزء منها إلى غير غرض السكنى دون موافقة مالكيها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة دعواهم الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (11) بتاريخ 20 مارس سنة 2000 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.