حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 6 ديسمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أمجد وديع حسون رئيس مجلس إدارة شركة فلاش أنترناشيونال
ضد
شركة مصر للإسكان والاستثمار
ويمثلها السيد المهندس/ جمال محمد محمد البنا- بصفته رئيس مجلس الإدارة
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالشيكات الواردة بصحيفة الدعوى - بين محكمة جنح مصر الجديدة فى الجنح أرقام 10210، 10211، 10212، 10213، 10214 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة ، ومركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى المنظورة أمامه دعوى التحكيم رقم 574 لسنة 2008.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم- أصليًا: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/11/1999 استأجر المدعى من الشركة المدعى عليها فندق- "سى كلوب" بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، ونص العقد على اختصاص مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالنظر فى أى خلافات تنشأ بين الطرفين، وإذ تخلف المدعى - المستأجر- عن سداد جزء من القيمة الإيجارية فقد حرر على نفسه خمسة شيكات بنكية - تأمينًا لسداد الإيجار المتأخر- تسلمها المدعى عليه يستحق سدادها خلال الفترة من 30 نوفمبر 2005 حتى 30/3/2006 ورغم قيام المدعى بسداد القيمة الإيجارية المستحقة - طبقًا لما جاء بصحيفة الدعوى - إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه يتقدم بتلك الشيكات إلى البنك لصرفها، ثم أقام بطريق الادعاء المباشر الجنح الواردة بيانها آنفًا أمام محكمة جنح مصر الجديدة متهمًا إياه بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ولا تزال تلك الدعاوى متداولة أمام المحكمة المذكورة . وأضاف المدعى فى صحيفة دعواه - أن الشركة المدعى عليها أقامت فى الوقت ذاته الدعوى التحكيمية رقم 574 لسنة 2008 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى طبقًا للحكم بإلزام الشركة التى يمثلها المدعى بأن تؤدى للأولى : 1- المستحقات المالية وقدرها 122ر053ر3 دولار مع العائد القانونى كقيمة إيجارية من تاريخ الا ستحقاق وحتى تمام السداد. 2- تعويضًا عن الضرر المادى وقدره 000ر500ر3 دولار مع العائد القانونى من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. 3- تعويضًا عن الضرر الأدبى وقدره 000ر500ر1 دولار مع العائد القانونى من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد . 4- إلزام الشركة المحتكم ضدها بمصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للشركة المحتكمة . واختتم المدعى صحيفة دعواه بأن الدعوى التحكيمية السالفة الذكر قد تضمنت المطالبة بقيمة الشيكات محل الجنح السالف الإشارة إليها، بما ارتأى معه أن هناك تنازعًا فى الاختصاص بين محكمة جنح مصر الجديدة التى تنظر الجنح السالف ذكرها، ومركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، بما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المتعلق بتلك الشيكات.
وأرفق المدعى بصحيفة دعواه صورة ضوئية من عقد إيجار الفندق محل النزاع، وصورة ضوئية مختومة بخاتم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ببيان دعوى التحكيم رقم 574 لسنة 2008 المرفوعة من الشركة المدعى عليها ضد الشركة المدعية ، كما أرفق صورة رسمية لخمسة شهادات من واقع جدول محكمة جنح مصر الجديدة للجنح السابق بيان أرقامها آنفًا.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالقضايا أرقام 10210، 10211، 10212، 10213، 10214 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة والمنظورة أمام محكمة جنح مصر الجديدة ، والدعوى التحكيمية رقم 574 لسنة 2008 والمنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، وشرط انطباقه أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن وحدة موضوع الدعويين- وبافتراض وحدة الخصوم- شرط أساسى لقبول دعوى تنازع الاختصاص. وكان البيّن من الأوراق أن موضوع الدعاوى المطروحة على جهة القضاء العادى ، هى دعاوى جنائية اتهم فيها المدعى بإصدار شيكات ليس لها مقابل وفاء قابل للصرف مع علمه بذلك، بينما أن الدعوى التحكيمية رقم 574 لسنة 2008 المقامة أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى والمقامة من الشركة المدعى عليها ضد الشركة التى يمثلها المدعى تتعلق بطلب الحكم بإلزام الشركة الأخيرة - المحتكم ضدها. بأداء المستحقات المالية للشركة المحتكمة فضلاً عن التعويض عن الضرر المادى والأدبى الذى لحقها بسبب إخلال المحتكم ضدها ببنود عقد إيجار الفندق السالف ذكره، بما مؤداه اختلاف موضوع الدعاوى المدعى قيام تنازع الاختصاص الإيجابى بينها، ومن ثم فإنه – بافتراض تمسك كل من جهتى القضاء المذكورتين باختصاصها- ليس ثمة تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه بعد أن تخلف شرط وحدة الموضوع، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.