حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 53 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 53 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات والتى تم بموجبها إلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من مارس سنة 2010 م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 23 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ محمد رضا عبد السميع جاد
2- السيد/ عاطف عبد المجيد عوض
3- السيد/ أحمد حسين أحمد السيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر أبريل سنة 2001 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات والتى تم بموجبها إلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فى ختامها الحكم أصليًا:- بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا:- برفضها ، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بالطلبات ذاتها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
وُنظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا من العاملين بشركة مضارب الدقهلية ، وانتهت خدمتهم بالاستقالة ، وتم تسوية معاشاتهم طبقاً للبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وإذ ارتأوا أنه كان يتعين تسوية معاشاتهم طبقاً للبند (2) من المادة (18) من القانون السالف الذكر ، باعتبار أن وظائفهم قد أُلغيت بخروجهم إلى المعاش المبكر جبرا ، فقد تظلموا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتم رفض تظلمهم ، فأقاموا الدعوى الموضوعية طالبين معاملتهم وفقا للبند (2) السالف الذكر على أساس أن وظائفهم قد أُلغيت ، وأثناء نظرها دفع الحاضر عنهم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت لهم باقامة الدعوى ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كانت تنص على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية :- (1) ............ (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند (أ) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا على الأقل ............ (5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1 ، 2 ، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
وقد صدر القانون رقم 204 لسنة 1994 فى 18/6/1994 ، ونص فى مادته الخامسة على إلغاء البند (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى السالف الذكر ، وعبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أينما وجدت .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، فلا تُقبل الدعوى الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم ، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان قبلها ، لما كان ذلك وكان المدعون قد انتهت خدمتهم بالاستقالة ، وليس بسبب إلغاء الوظائف التى كانوا يشغلونها ، ومن ثم فلا مصلحة لهم فى الطعن على المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 ، التى ينصرف أثرها إلى حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.