حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 68 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 68 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م، الموافق12 صفر سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ السيد محمد إبراهيم شلبى
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
3- السيد وزير التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مارس سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 ، والمادة الثانية من القانون رقم 83 لسنة 1997 الخاصة بالزيادة فى معاش الأجر المتغير
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ، مع آخرين الدعوى رقم 187 لسنة 2003 أمام اللجنة المختصة بنظر المنازعات العمالية بمحكمة بورسعيد الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الثالثة بطلب الحكم باحقيته فى الحصول على نسبة (80%) كأجر متغير عن العلاوات التى لم تضم إلى الأجر الأساسى قبل الإحالة إلى المعاش ، وقد قضت اللجنة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، واحالتها إلى الدائرة المدنية بمحكمة بورسعيد الابتدائية حيث قيدت برقم 185 لسنة 2004. وأوضح المدعى فى دعواه أنه كان يعمل بفرع شركة السكر والصناعات التكاملية ببور سعيد ، وأحيل إلى المعاش المبكر ، إلا أن الهيئة المدعى عليها الثالثة لم تقم عند تسوية معاشه عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجره الأساسى ، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات خلال مدة عمله – وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إنه من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بالدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، وكان الدفع المثار فى دعوى الموضوع قد أقتصر على المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه دون غيرها ، وهو النص الذى تتعلق به مصلحة المدعى فى الدعوى المعروضة فيما تضمنه من قصر أضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وسيكون للفصل فيه انعكاسه على الدعوى الموضوعية – ومن ثم ، يقتصر نطاق الدعوى الدستورية المعروضة على هذه الحدود .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12يونيو سنة 2005 ، فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " ، والذى قضى "بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993بزيادة المعاشات ، 14 لسنة 1990بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، و 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ، و 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، و 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، و 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، و 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات ، و 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ، و 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع، بتاريخ 23 يونيه سنة 2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.