حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 6 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يناير 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الاتهام بارتكاب جريمة شهادة الزور المطروحة على محكمة مركز الجيزة الجزئية للأحوال الشخصية ، وعلى محكمة جنح قصر النيل بعد أن تمسكت كل من المحكمتين بنظره .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يناير 1987 م الموافق 3 جمادى الأول سنة 1407 هـ .
برياسة السيد المستشار / محمود حمدى عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ و شريف برهام نور و الدكتور محمد إبراهيم أبو العنين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 6 قضائية " تنازع "
المرفوعة من
الأستاذ / كمال حمزة النشرتى
ضد:
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس الوزراء
السيد / وزير العدل
" الإجراءات "
بتاريخ 23 / 12 / 1978 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الاتهام بارتكاب جريمة شهادة الزور المطروحة على محكمة مركز الجيزة الجزئية للأحوال الشخصية ، وعلى محكمة جنح قصر النيل بعد أن تمسكت كل من المحكمتين بنظره .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن مطلقة المدعى كانت قد أقامت الدعوى رقم 18 لسنة 1983 أحوال شخصية مركز الجيزة أمام محكمة مركز الجيزة الجزئية للأحوال الشخصية طالبة الحكم بإلزامه بأداء نفقه لها ، فدفع المدعى الدعوى بأنها كيدية واتهم شهود مطلقته أمام تلك المحكمة بارتكاب جريمة شهادة الزور ، كما أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 4432 لسنة 84 أمام محكمة جنح قصر النيل نسب فيها الى الشهود سالفى الذكر ارتكاب الجريمة المشار إليها ، وإذ تمسكت كل من المحكمتين بنظر الاتهام الجنائى المشار إلية فقد أقام الدعوى لتعيين الجهة المختصة بنظرة .
وحيث أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقا للبند ثانيا من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى احداهما عن نظرها او تتخلى كلتاهما عنها . ومؤدى ذلك ان تنازع الاختصاص الذى ينعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو التنازع الذى يقوم بين اكثر من جهة من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها الى التنازع بين المحاكم التابعة لجهة واحدة منها .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 18 لسنة 1983 أحوال شخصية مركز الجيزة قد طرحت على محكمة مركز الجيزة الجزئية للأحوال الشخصية وان الادعاء المباشر بتهمة ارتكاب جريمة شهادة الزور قد طرح على محكمة جنح قصر النيل وهما محكمتان تابعتان لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى فانه بفرض تمسك كل منهما بنظر الموضوع المطروح عليها فان ذلك لا يشكل تنازعا فى الاختصاص مما يدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا الفصل فيه ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.