حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 77 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (3 ، 7) من القانون 156 لسنة 2002 ، والمواد (1 ، 2 ،7) من اللائحة التنفيذية للقانون 156 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1359لسنة 2002 صندوق إعانات الطوارئ للعمال
فلهـذه
الأسبـاب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان
حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتــــــــــو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 77 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
عبد الرؤوف عبد الله الشيخ
بصفته الممثل القانونى لمدرسة عمرو الفاتح الخاصة بشبرا
الخيمة
ضــــــد
1
- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2
- رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــب
3
- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
الإجراءات
بتاريخ التاسع من إبريل سنة 2009، أودع
المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين
(3، 7) من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والمواد
(1، 2، 7) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1395 لسنة 2002.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى
بالقليوبية الدعوى رقم 1140 لسنة 5 قضائية طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرارين
الصادرين من مكتب تفتيش عمل شبرا الخيمة بتحصيل نسبة 1% المقررة لصالح صندوق
إعانات الطوارئ للعمال المحرر بشأنهما المخالفتان رقما 3741 لسنة 2003 و4705 لسنة
2003، وبإحالة الطعن بعدم دستورية المادتين (3، 7) من القانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والمواد (1، 7، 8) من اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 إلى المحكمة
الدستورية العليا لمخالفة تلك النصوص للمواد (2، 40، 119، 120) من الدستور، وفى
الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ قدرت
المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى، فقد صرحت له برفع الدعوى
الدستورية، خلال شهرين فأقام المدعى هذه الدعوى، ناعيًا على النصوص المطعون فيها
مخالفتها نصى المادتين (61، 119) من الدستور، إذ فرضت ضريبة مباشرة على أصحاب
المنشآت الخاصة التى يزيد عدد العاملين فيها على ثلاثين عاملاً، فضلاً عن مخالفتها
نصوص المواد (34، 38، 40، 67، 120) من الدستور، لما انطوت عليه من عدوان على
الملكية الخاصة، ولتناقضها مع مفهوم العدالة الاجتماعية وقرينة البراءة ومبدأ
المساواة والأسس الموضوعية لفرض الضريبة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد
بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أُبدى أمام محكمة الموضوع وفى ضوء التصريح الصادر
منها بإقامة الدعوى الدستورية، وإذ لم يدفع المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم
دستورية نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، فإن الطعن عليه ينحل إلى دعوى مباشرة
أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا والمنصوص عليه بالمادة (29/ب) من قانون هذه
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم تضحى الدعوى فى هذا الشق غير
مقبولة، ويتحدد نطاق هذه الدعوى بنصى المادتين (3، 7) من القانون رقم 156 لسنة
2002 المشار إليه والمادتين (1، 7) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1395 لسنة 2002.
وحيث إن المصلحة
الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة
منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن
يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة لازمًا للفصل فى
الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
لما كان ذلك، وكانت
الدعوى الموضوعية، التى أقيمت بمناسبتها الدعوى المعروضة، تدور حول طلب وقف تنفيذ
قرارى مكتب العمل بشبرا الخيمة بتحصيل 1% من أجور العاملين بمدرسة عمرو الفاتح
لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفى الموضوع بإلغائهما، ومن ثم فإن المصلحة
الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة فى الطعن بعدم دستورية نص البند (1) من
المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال،
الذى فرض أداء (1%) من أجور العاملين بالمنشآت التى ذكرها كمورد من موارد هذا
الصندوق.
وحيث إن هذه المحكمة
سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص البند (1) من المادة الثالثة من
القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 10/1/2015 فى القضية رقم 22 لسنة 28 قضائية " دستورية "
والذى انتهت فيه إلى الحكم برفض الدعوى، وإذ نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بعددها رقم (4) "تابع" الصادر بتاريخ 22/1/2015، وكان مقتضى نص المادة
(195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لأحكامها وقراراتها حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة وسلطات الدولة المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى
فيها، على نحو لا تجوز معه معاودة بحثها، ومن ثم فإن الدعوى بشأن نص البند (1) من
المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه تضحى غير مقبولة.
وحيث إن المادة
السابعة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه قد تناولت العقاب الجنائى على
مخالفة البند (1) من المادة الثالثة من هذا القانون، وهو الأمر غير المطروح فى
الدعوى الموضوعية التى أقيمت هذه الدعوى بمناسبتها، ومن ثم ينتفى مجال تطبيق هذا
النص فى تلك الدعوى، وتبعًا لذلك؛ تنتفى مصلحة المدعى الشخصية المباشرة فى الطعن
عليه، وتكون الدعوى بشأنه غير مقبولة.
وحيث إنه لما كانت
المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1359 لسنة 2002 تنص على أن " الغرض من إنشاء
صندوق إعانات الطوارئ هو تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت
أيًّا كان عدد عمالها التى تم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا .............. "، وتنص
المادة (7) من اللائحة ذاتها على أن " تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة
بكافة محافظات الجمهورية وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أحكام القانون رقم
156 لسنة 2002 المشار إليه ولائحته التنفيذية وما يصدره مجلس إدارة الصندوق من
لوائح وقرارات ..... ". وإذ تناول هذان النصان بيان الغرض من إنشاء الصندوق
المشار إليه، وبيان الوحدات التى تتبع مجلس إدارته ويناط بها تنفيذ أحكام القانون
المشار إليه ولائحته التنفيذية، وهى الأحكام التى لا ترتبط على نحو مباشر بالمصلحة
فى الدعوى الموضوعية التى يدور النزاع فيها حول المساهمة فى موارد الصندوق سالف
الذكر، ومن ثم لا يكون للقضاء فى دستوريتهما أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة
على محكمة الموضوع وقضاء هذه المحكمة فيها وتبعًا لذلك؛ تنتفى المصلحة الشخصية
المباشرة للمدعى فى الطعن عليهما بعدم الدستورية، لتضحى هذه الدعوى برمتها غير
مقبولة.
فلهـذه
الأسبـاب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 156/2002 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 156/2002 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.