حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 18 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم
حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــــى إسكنــــــــدر
ومحمــــــــــــــود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 18 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
ماجد إسماعيل على حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
ضــــــد
1
- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2
- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3
- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4
- سارة سعيد عبد السلام إسماعيل
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2013،
أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالبًا الحكم
بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
أصليًّا : الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى
الدعوى رقم 3033 لسنة 2012 أسرة المنتزه، بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر،
وبجلسة 6/2/2013 دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 لمخالفته نص
المادة (195) من دستور سنة 1971، فصرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية،
فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المدعى نعى على قانون إنشاء محاكم
الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس
الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، بالمخالفة لنص المادة (195) من
دستور سنة 1971. كما نعى على مجمل أحكامه - دون تعيين لنص بذاته - إيجابه إشراك
عضوين غير قضائيين فى تشكيل محكمة الأسرة، وعدم إجازته الطعن بالنقض على الأحكام
التى تصدر من محاكم الأسرة إخلالاً بمبدأ المساواة.
وحيث إنه عما نعى به المدعى من عدم
دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه
على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، فمردود : بأن من المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن الفصل فيما يُدّعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعى وقاعدة
موضوعية فى الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يُعد
قضاءً فى موضوعها منطويًا لزومًا على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية
التى تطلبها الدستور، ومانعًا من العودة إلى بحثها مرة أخرى، ذلك أن العيوب الشكلية،
وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون بحثها تاليًا للخوض فى المطاعن الموضوعية،
ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة بالتالى أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر
فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محددًا فى إطار المطاعن الموضوعية دون
سواها. ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دومًا؛ إذ يستحيل عليها أن
تتجاهلها عند مواجهتها لأى مطاعن موضوعية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه
المحكمة سبق أن عُرض عليها بعض نصوص القانون ذاته، فقضت برفض الطعن بعدم دستورية
نص المادة (14) منه، فى القضية رقم 24 لسنة 33 قضائية " دستورية " بجلسة
6 إبريل 2014، كما قضت برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (2)، فى القضية
رقم 56 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة 11 إبريل سنة 2015، كما قضت
برفــــــــض الطعـــــــــن على نص المادتين (2/1، 11) منه فى القضية رقم 177 لسنة
27 قضائية " دستورية " بجلسة 9 مايو 2015، فإن قضاء المحكمة الدستورية
العليا - وقد صدر فى شأن مطاعن موضوعية - يكون متضمنًا لزومًا تحققها من استيفاء نصوص
هذا القانون لأوضاعه الشكلية؛ إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها
أن تفصل فى اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية، ومن ثم فإن الادعاء بصدور
هذا القانون على خلاف الأوضاع الشكلية التى تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة
1971 الذى صدر فى ظله، يكون قائمًا على غير أساس، حريًّا بالالتفات عنه.
وحيث إنه بالنسبة لباقى المناعى التى
أثارها المدعى بصحيفة دعواه، والتى جاءت مجهلة، فإنه يتعين الالتفات عنها، والقضاء
بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.