انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة العليا، رقم 5 لسنة 2 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 1 أبريل 1972

المحكمة
المحكمة العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
تفسير تشريعي
الرقم
رقم 5 لسنة 2 قضائية
تاريخ الجلسة
1 أبريل 1972

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 46/1964 · المادة 35ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.