حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نهائية قرارات لجان التقويم المشكلة طبقاً لهذا القانون،وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من اوجه الطعن.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من نوفمبر سنة 1983 الموافق 30 محرم سنة 1404 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ الدكتور فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعه ومحمد كمال محفوظ . أعضاء
وحضور السيد المستشار/ الدكتور أحمد عثمان عياد المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 3 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ملف الدعوى رقم 1147 لسنة 30 ق
المرفوعه من
السيدين / صلاح السيد وشهرته حسن والسعيد وشهرته عزت اولاد المرحوم رزق السجينى
ضد
1 - السيد / وزير الصناعة
2 - السيد / مدير ادراة الاموال التى آلت الى الدولة
3 - السيد / رئيس مجلس ادارة شركة النصر للصباغة والتجهيز
"الإجراءات"
بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1981 وردت إلى قلم كتاب المحكمة الدعوى رقم 1147 لسنة 30 ق بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 5/5/1981 بوقفها وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ،حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1147 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بالغاء قرار لجنة تقويم شركة التضامن التى تكونت بينهما باسم " أخوان السجينى للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى " والتى أممت بمقتضى القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت. وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون سالف الذكر فيما تضمنته من أن قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن وذلك على أساس مخالفتها لنص المادة 68 من الدستور، فقد قضت بجلسة 5/5/1981 بوقف الدعوى واحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة الثالثة المشار إليها استناداً إلى أن الفصل فى الدعوى يتوقف على الفصل في المسألة الدستورية .
وحيث إن هذه المحكمة قد قضت بتاريخ 30 أبريل سنة 1983 فى كل من الدعويين الدستوريتين رقمى 16 لسنة 1 ق دستورية عليا، 14 لسنة 2 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"، ونشر الحكم فى كل من الدعويين المذكورتين بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو سنة 1983.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة ( 175 ) من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح..." ، كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية " ونصت المادة ( 1/49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " – ومؤدى ذلك ان الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وان ما ينصرف هذا الاثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين ( 175 ، 178 ) من الدستور والمادة ( 1/49) من قانون المحكمة المشار إليها، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 فيما تضمنه من النص على أن قرارات لجان التقويم نهائية لايجوز الطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذا النص على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.