انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 476 لسنة 31 قضائية «طعن»، جلسة 7 يناير 1990

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 476 لسنة 31 قضائية
تاريخ الجلسة
7 يناير 1990
الدائرة
الدائرة الثانية

المصدر: نسخة غير رسمية · التراخيص

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.