حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 193 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 193 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 36 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بقرارها الصادر بجلسة 5/7/2014 ملف الدعوى رقم 40062 لسنة 63 قضائية.
المقامة من
الأصيل فيصل عبد الرحيم أحمد
ضــــــد
1 - وزير الدفــــــــــــــــــــــــــــــــاع
2 - مدير الكلية الحربية
الإجراءات
بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 40062 لسنة 63 قضائية، بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 5 من يوليو سنة 2014 وقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــــــــــل - على ما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 40062 لسنة 63 قضائية، ضد المدعى عليهما، أمام محكمة القضاء الإدارى؛ بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من الكلية الحربية لعدم اللياقة الصحية، وعودته للكلية لاستئناف دراسته، على سند من أنه كان قد التحق بالكلية الحربية، وظل بها 45 يومًا، ثم فُصِلَ منها بتاريخ 27 من يناير سنة 2017، لعدم لياقته الصحية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 5 من يوليو سنة 2014، قررت محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 تنص على أن "تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى البنود ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية".
وحيث إن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى، بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، تدور حول وقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول بفصل المدعى من الكلية الحربية لعدم لياقته الصحية. وكان النص المحال، فى حدود النطاق الذى تضمنه قرار الإحالة، ينصب على المنازعات المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان الفصل فى دستورية هذا النص، فى الإطار المتقدم، لن يكون له أى أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها؛ ذلك أن هذا النص يتعلق بقرارات مكتب التنسيق، ولا كذلك القرار المطعون عليه فى الدعوى الموضوعية كونه قرارًا إداريًّا صدر من وزير الدفاع فى شأن طالب بالكلية الحربية، اجتاز مرحلة التنسيق، وانبتت صلته بتلك المرحلة، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 71/1975 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.