انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 1711 لسنة 40 قضائية «طعن»، جلسة 16 ديسمبر 1995

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 1711 لسنة 40 قضائية
تاريخ الجلسة
16 ديسمبر 1995

المصدر: نسخة غير رسمية · التراخيص

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي (الملغى) · المادة 19ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 48/1978 · المادة 96ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.