قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أغسطسسنة 2012م ، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتورعادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ جون حنا الله عبد القدوس
(الممثل القانونى لشركة أبو قير لتحويل وتصنيع الورق )
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991، 143 فى 9/6/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، القاضى : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 47 مكرر بتاريخ 27/11/2011، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.