حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 11 ديسمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 ديسمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005م، الموافق 9 ذى القعدة سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار /ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ محمود عبده محمود
2- السيد/ رفعت على محمد شومان
3- السيد/ عبد اللطيف مصطفى متولى
4- السيد/ محمد عطية محمد طراد
5- السيدة / زينب على حسن
6- السيد/ على محمد على صبره
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية .
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد/ وزير العدل.
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
" الإجراءات"
بتاريخ العاشر من فبراير سنة 2002 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 سنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة الدعوى رقم 6535 لسنة 2000 عمال كلي، أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، بطلب الحكم بأحقيتهم في إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش، إلى معاشاتهم المستحقة عن أجورهم المتغيرة ، قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل فرع ميت غمر ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر (بالاستقالة ) في 15/5/1998 بالنسبة للمدعى الأول و15/2/1998 بالنسبة للمدعى الثانى وفي 15/9/1998 بالنسبة لباقى المدعين، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير – لم تقم بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتقدموا بتظلمات إليها، ثم أقاموا دعواهم المشار إليها، وأثناء نظرها، دفعوا بجلسة 11/11/2001 بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الميعاد المحدد قانوناً.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة الاستحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من نصوص أخرى لعدم تعلقها بواقعة الدعوى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حمست المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 12 يونيو سنة 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذي قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة "، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23 يونيه سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.