حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 10 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 34 قضائية "تنازع".
المقامة من
1-السيد/ ناصر سعد محمد ساعى
ضد
1-السيد/ محمد حسان حسين البحرى "بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال نايلكروز".
2-السيد/ محمد سعد محمد ساعى "بصفته العضو المنتدب لشركة ناشيونال نايلكروز"
3-السيدة / حنان عيد على النجار
4-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى
5-السيد الممثل القانونى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
6-السيد رئيس مكتب السجل التجارى لجنوب القاهرة
7-السيد رئيس مأمورية ضرائب المعادى
8-السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 16/7/2012 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعويين رقمى 969 لسنة 1 قضائية (القاهرة الاقتصادية ) و29 لسنة 2009 تجارى كلى جنوب القاهرة ، فضًا لتنازع الاختصاص بشأن نظرهما، وعدم تخلى إحداهما عن نظر الدعوى المقامة أمامها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول سبق أن أقام الدعوى رقم 228 لسنة 2008 تجارى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى والمدعى عليهم من الثانى حتى السابع، بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 1/6/2006 باسم شركة ناشيونال نايل كروز، ومحو سجلها التجارى رقم 56281 جنوب القاهرة وملفها التجارى ؛ فادعت المدعى عليها الثالثة فرعيًّا فى الدعوى بطلب إلزام المدعى والمدعى عليه الأول بتسليمها الباخرة (نايل براديس) مع إلزام المدعى عليه الرابع بإصدار التراخيص النهائية لتلك الباخرة ، وتدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 24/2/2009 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظرها، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية حيث قيدت لديها برقم 969 لسنة 1 قضائية اقتصادية (استئنافيه)،وبجلسة 9/2/2012 قضت تلك المحكمة : أولاً: بعدم قبول الدعوى الفرعية ، ثانيًا: فى الدعوى الأصلية بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الابتدائية ) لنظرها.
كما أقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 29 لسنة 2009 تجارى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبل المدعى والمدعى عليهم الثالثة والرابعة والسادس والسابع،بالطلبات ذاتها المطروحة فى الدعوى السابقة ، وبجلسة 28/5/2009 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، فاستأنف المدعى عليه الثانى الحكم بالاستئناف رقم 1343 لسنة 126 قضائية استئناف القاهرة ، وبجلسة 28/9/2010 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة ، وبعد إعادة الأوراق لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت فيها بجلسة 30/4/2012 بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى رقم 969 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة بحكم نهائى ؛ وإذ كان ما هو مطروح من طلبات موضوعية على محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 969 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة ، يتحد مع ما هو مطروح على محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 29 لسنة 2009 تجارى كلى جنوب القاهرة ، من حيث الخصوم والموضوع والسبب، وقد تمسكت كل محكمة باختصاصها بنظر الدعوى المقامة أمامها، ولم تتخل عن نظرها، الأمر الذى يثير- من وجهة نظر المدعى - تنازعًا إيجابيًّا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية لتحديد المحكمة المختصة عملاً بالمادة (31) من قانونها، فقد أقام الدعوى الماثلة بالطلبات السالف بيانها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابيًّا أوسلبيًّا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها. فإن كان التنازع بنوعيه الإيجابى أو السلبى واقعًا بين محكمتين أو هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة ، وحدها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده- لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددًا بين محكمة القاهرة الاقتصادية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، التابعتين كلتاهما، لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.