حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 130 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 130 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 178 و179 و181 و191 فيما عدا الفقرة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 19 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد عبد العزيز أبو شعيشع
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الشعب
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 178 و179 و181 و191 فيما عدا الفقرة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه عن نعى المدعى على المادة (178) من القانون رقم 157 لسنة 1981 لمخالفتها نصوص الدستور المبينة بصحيفة دعواه ، فقد ألغى حكمها صراحة بمقتضى نص المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وحل محلها المادة (133) من القانون الأخير المعتبرة فى هذا الشأن قانونًا أصلح للمتهم وفق قضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 157 لسنة 27 ق " دستورية " بجلسة 4/7/2010 ، ومن ثم لا مصلحة شخصية مباشرة للمدعى فى طعنه على المادة الفائت بيانها .
وحيث إنه عن نعى المدعى على نص المادة (179) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإنه موصوم بالتجهيل بما يضحى معه غير مقبول ، عملا بمفهوم نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة .
وحيث إنه عن نعى المدعى على نص المادة (181) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فقد قضى بعدم دستوريتها وفق قضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 332 لسنة 23 ق " دستورية " بجلسة 8/5/2005 ، مما تنحسر معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الطعن عليها .
وحيث إنه عن نعى المدعى على نص المادة (191) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإنها فضلا عن عدم تطبيقها على المدعى فلا مصلحة له فى الطعن عليها .
وحيث إنه لما تقدم تكون الدعوى مفتقرة للمصلحة الشخصية المباشرة بجميع بما يتأدى إلى عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 178ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 179ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 181ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 191ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.