قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 148 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يوليو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 148 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الأول من يوليو سنة 2012م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد أحمد عبد المولى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 10201 لسنة 2007 مدنى كلى الإسكندرية طالبًا الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به كضريبة إضافية عن الفترة من شهر يونيو سنة 2004 حتى شهر سبتمبر سنة 2006 ، وبجلسة 27/11/2007 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 ، وبجلسة 25/3/2008 صرحت المحكمة للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 12/5/2008 ابتغاء الحكم بعدم دستورية النص التشريعى والقرارين الوزاريين السالفى الذكر .
وحيث استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية ، وتحققت مصلحة المدعى الشخصية المباشرة فى الطعن على الفقرة الثالثة من المادة (17) سالفة الذكر، فمن ثم فإن الدعوى تغدو مقبولة شكلاً ومحددة النطاق فى حدود مصلحة المدعى المار بيانها .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسالة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، متضمنًا عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية لسابقة الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.