مبدأ محكمة النقض، رقم 518 لسنة 60 قضائية «طعن»، جلسة 7 نوفمبر 1991
- المحكمة
- محكمة النقض
- النوع
- مبدأ
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 518 لسنة 60 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 1991
المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.
المبادئ
لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ....................... بتاريخ 12/3/1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائى المرفقة والمؤرخة 4/11/1991 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
نص الحكم
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمود شريف فهمى .
_____
161
الطعن رقم 518 لسنة 60 القضائية
( 1 ) دعوى جنائية " انقضاؤها . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد . وجوب القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟
( 2 ) دعوى جنائية " انقضاؤها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة . مصادرة .
انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . لا يمنع من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/2
عقوبات . إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
_____
لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ....................... بتاريخ 12/3/1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائى المرفقة والمؤرخة 4/11/1991 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وإحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1/ ، 2 ، 37 / أ ، 38 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه 2000 جنيه ( ألفى جنيه ) عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة الجوهر المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .................... إلخ .
المحكمة
من حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ........................... بتاريخ 12/3/1990 . كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائى المرفقة والمؤرخة 4/11/1991 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.