حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 10 ديسمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 ديسمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكمين رقمى 455 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ، 6916 مدنى كلى شمال القاهرة لحين الفصل فى موضوع هذا الطلب.
وفى الموضوع بفض التعارض بين الحكمين المنوه عنه ما وتحديد الحكم واجب النفاذ.
وبتاريخ 8/8/2005 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006م، الموافق 19 ذى القعدة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد هداية منصور
ضد
1- السيد / خليل محمد المنواتى
2- السيدة / عبير خليل محمد
3- السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر يونيو سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكمين رقمى 455 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ، 6916 مدنى كلى شمال القاهرة لحين الفصل فى موضوع هذا الطلب.
وفى الموضوع بفض التعارض بين الحكمين المنوه عنه ما وتحديد الحكم واجب النفاذ.
وبتاريخ 8/8/2005 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الثالثة باعت بتاريخ 1/7/1992 للمدعى عليه الأول المحل رقم (5) بالسوق رقم 134 بالمنطقة السادسة بمدينة نصر بثمن قدره 85500 جنيه، ولما أخل بالتزامه أقامت الشركة ضده الدعوى رقم 6916 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/7/1992 وتسليم العين.
وبتاريخ 25/4/2004 حكمت المحكمة للشركة بطلباتها وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه. وإذ كان المدعى عليه الأول قد باع إلى المدعى عليها الثانية ذات العين المشار إليها بتاريخ 1/3/1997، وأقام ضدهما الدعوى رقم 455 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب فسخ هذا العقد وتسليم العين إستناداً إلى عدم قيامهما بسداد مستحقات الشركة المذكورة . وحكمت المحكمة له بطلباته, فقد تراءى للمدعى أن ثمة تناقضا، بين الحكمين سالفى البيان فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مفاد نص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن مناط قبول دعوى فض التناقض بين الأحكام القضائية أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيها وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الأحكام القضائية المدعى تناقضها، قد صدرت من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فلا يوجد حدان للتناقض يستوجب استدعاء المحكمة الدستورية العليا لفضه، وإذ انتفى مناط قبول الدعوى وفقاً لنص البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.