حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 34 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهـة القضــاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ ·
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر أمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد / عطا عبيد عطية رفاعى
ضد
السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة من بين محكمة شمال سيناء الابتدائية بشأن الدعوى رقم 8 لسنة 2006 تجارى ، ومحكمة جنح مستأنف العريش بشأن الجنحة المباشرة رقم 1105 لسنة 2004 قسم ثان العريش.
قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أصدر شيكا على بياض لصالح البنك المدعى عليه كضمان لقرض من البنك بموجب محضر اعتماد مؤرخ 29/6/1998، وإذ تعثر المدعى فى سداد الأقساط المستحقة للبنك بشأن ذلك القرض فقد استوفى البنك بيانات الشيك وأقيمت به مبلغ يجاوز قيمة القرض، وأقام ضد المدعى جنحة مباشرة برقم 1105 لسنة 2004 قسم ثان العريش متهما إياه بإصداره شيكاً لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وحكمت محكمة أول درجة بإدانة المدعى وإلزامه بالتعويض المؤقت الذى قدرته، فاستأنف المدعى ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العريش فى القضية رقم 4481 لسنة 2006، كما أقام البنك ضد المدعى وآخرين الدعوى رقم 8 لسنة 2006 تجارى شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بإلزام هم بان يؤدوا إليه مبلغ 8186368,80 جنيه والفوائد والعمولات والتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابت البنك من امتناعهم عن سداد الدين المستحق فى ذمتهم، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين المحكمتين اللتين تنظران النزاع السالف فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تظل المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين ولا تتخلى إحداهما عن نظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية ، فإذا كان التنازع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع. وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل- وبفرض وجوده- مردد بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى محاكم القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.