حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 6 يوليو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـــــــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 40 قضائية "تنازع"
المقامة من
حسين إبراهيم حسين حربى
ضــــــد
1- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2- رئيس محكمة الجيـــــــزة الابتدائية
3- رئيس الدائــــــرة الحادية عشــــــر مدنى كلى الجيــــــــزة
4- أمين سر الدائرة الحادية عشـر مدنى كلى الجيـــزة
5- القاضى حمدى ياسين، رئيس الدائرة الحادية عشر مدنى كلى الجيـزة
6- عادل مسعد، أمين سر الدائرة الحادية عشـــــــر مدنى كلى الجيـــــــــــــزة
7- سمير عبدالله ابوالعينين الصفتــى
8- محمـــد عبدالله ابوالعينين الصفتى
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع المرفوعة به الدعوى رقم 3870 لسنة 2017 مدنى كلى الجيزة " للدائرة الخامسة" مدنى كلى الجيزة، التى رفع إليها أولاً النزاع فى الدعويين 11059 لسنة 1990، 217 لسنة 1994 مدنى كلى الجيزة، دون الدائرة الحادية عشرة مدنى كلى الجيزة، التى لم تتخل عن نظر الدعوى رقم 3870 لسنة 2017 مدنى كلى الجيزة، رغم الدفع أمامها، والتمسك بإحالتها إلى الدائرة الخامسة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعى قرر بجلسة 1/6/2019، بترك الخصومة، والتنازل عن الدعوى المعروضة، ولم يعترض الحاضر عن الدولة على ذلك، كما لم يُبد أى من المدعى عليهم، أى طلبات تحول دون إثبات ترك الخصومة، طبقًا لنصى المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فمن ثم يتعين إثبات تركه للخصومة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.