حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 28 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 2 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 137لسنة2006
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 28 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقامة من
السيد المستشار / طارق عبد المطلب محمد محمد البحيرى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بترك الخصومة فى الدعوى وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بالمادة (141) من قانون المرافعات والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.