قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 208 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 208 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم 17لسنة2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة علي المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11لسنه1991 وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 208 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد محمود محمد الكســـار
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3- رئيس مجلس الــوزراء
4- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات كرموز واللبان
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولـــــى مـــــن القانـــــون رقـــــم 17 لسنة 2001 بتطبيـــــق المرحلتيـــــن الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما نصت عليه من أن "يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه"، وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، فى حدود نطاقها المتقدم، بحكمها الصادر بجلسة 2/11/2019، فى الدعـــــوى رقـــــم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعـــــوى. ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 44 مكرر (هـ) بتاريخ 5/11/2019. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجيــــة تحــــــــول بذاتهــــا دون المجادلــــــة فيهــــا، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.