حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 83 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 83 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 16 عمال ) بموجب حكمها الصادر بجلسة 18/1/2005 فى الاستئناف رقم 308 لسنة 8 ق
المقامة من
السيد / محمود نجيب محمد عبد الخالق
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ الثالث من إبريل سنة 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 308 لسنة 8 قضائية استئناف القاهرة نفاذاً للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 18/1/2005 ، والقاضى فى منطوقه بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 830 لسنة 2002 أمام محكمة العمال الجزئية ، قبل المدعى عليه وآخر ابتغاء القضاء بتسوية وتعديل معاشه ورد الفروق المالية المستحقة نتيجة هذه التسوية ؛ وذلك من تاريخ خروجه على المعاش المبكر الحاصل فى 5/7/1999 ، وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية ، ولما كان خروجه على المعاش قد تم قبل بلوغه سن الخمسين عاماً فقد احتسب معاشه دون حساب الزيادات المقررة بالقانون 107 لسنة 1987 ، مما دعاه إلى إقامة دعواه ، وإذ صدر حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى أحيلت إليها الدعوى للاختصاص برفض الدعوى قد استأنف طالباً إلغاء الحكم المستأنف ؛ والقضاء له مجدداً بطلباته الموضوعية ، ومحكمة الاستئناف قضت فى استئنافه رقم 308 لسنة 8 قضائية سالف البيان بالإحالة .
وحيث إن حكم الإحالة هذا ينعى على النص المطعون فيه وقد أقام تفرقة غير مبررة بين طائفة وأخرى من المؤمن عليهم ، فقد لحقه شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة .
وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بعد تعديلها بمقتضى نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق إعتبارا من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : ........................
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة (18) المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه فى تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر ..... " ؛ بما مؤداه أن من كانت سنه دون الخمسين عاماً فى تاريخ الصرف غدا غير مستحق لهذه الزيادة وهو ما يصادم مصلحة المدعى ؛ ويقيم فى الوقت ذاته بحكم التلازم مصلحة فى الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية فى 7/4/2005 والقاضى منطوقه " بعدم دستورية نص البند 2 من المادة 11 من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليه فى البند رقم 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 " ؛ وإذ كان هذا الحكم قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ؛ فلا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت ولو كانت المحكمة التى أصدرته ومن ثم ، فإن الخصومة فى شأن النص المطعون فيه تغدو غير مقبولة ؛ فلا تجوز أية رجعة إليها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.