حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 20 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإعتداد بالحكم 10269لسنة 10ق 0 القضاء الإدارى دون الحكم الصادر من المحكمة العسكرية رقم 74 لسنة 2001 جنح عسكرية السويس
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / محمود مصطفى عمر رمضان
ضد
1- السيد وزير الدفاع
2- السيد قائد الجيش الثالث الميدانى
3- السيد رئيس فرع القضاء العسكرى بقيادة الجيش الثالث الميدانى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يوليو سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبًا القضاء، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المركزية بجهة السويس فى القضية رقم 74 لسنة 2001 جنح عسكرية السويس، والقضية رقم 763 لسنة 2001 جنح عسكرية السويس المنضمة . وفى الموضوع بفض التناقض بين هذا الحكم، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى القضية رقم 10269 لسنة 10 قضائية ، بالاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالسويس.
وقد أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقد أودع المدعى حافظة مستندات، طوت صورة طبق الأصل من الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 74 لسنة 2001 جنح عسكرية السويس، والقضية رقم 763 لسنة 2001 جنح عسكرية السويس المنضمة ، وشهادة من محكمة القضاء الإدارى عن القضية رقم 10269 لسنة 10 قضائية . وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 18 لسنة 2003 مدنى كلى السويس، ضد المدعى عليهما الأول والثالث، بطلب الحكم بأن يؤديا له مبلغ خمسة عشر مليونًا من الجنيهات، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية ، التى لحقت به، وبطلان اتفاق التسوية المؤرخ 16/8/2000، وبطلان الشيكين المحررين، لصالح قيادة الجيش الثالث الميدانى رقمى 614537، 614538 على بنك الإسكندرية فرع الإسماعيلية ، على سند من القول بأنه سبق أن تعاقد مع قيادة الجيش الثالث الميدانى على تأجير عدد من الصوب الزراعية ، وفقاً لشروط أو ردها عقد الإيجار، وقد قام بالوفاء بجميع التزاماته، على الرغم من عدم وفاء قيادة الجيش الثالث الميدانى بالتزاماتها. ثم وجهت إليه النيابة العسكرية اتهامًا بإصدار شيكات بدون رصيد وأُحيل إلى المحاكمة العسكرية ، بالجنحة رقم 414 لسنة 2000 جنح عسكرية السويس، وحُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. وأثناء وجوده فى الحبس، تم الاتفاق معه، على أن يتنازل عن حقوقه، وعن عقد الإيجار، مقابل الإفراج عنه، ثم حرر على نفسه الشيكين المنوه عنه ما سابقًا. وبجلسة 25/5/2005 قضت محكمة السويس الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 18 لسنة 2003 مدنى كلى السويس وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ، حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 10269 لسنة 10 قضائية ، وبجلسة 29/4/2008 حكمت محكمة القضاء الإدارى : أولاً: بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ مليونين وخمسة وستين ألفًا ومائتين وخمسين جنيهًا، تعويضًا عما أصابه من أضرار. ثانياً: ببطلان اتفاق تسوية آثار العقد المؤرخ 16/8/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد مبلغ 500000 جنيه، المدفوع، تنفيذًا لذلك الاتفاق.
ومن ناحية أخرى ، إتهمت النيابة العسكرية المدعى بأنه بتاريخ 16/1/2001 أصدر، بسوء نية ، الشيكين رقمى 614537، و614538 لأمر قيادة الجيش الثالث الميدانى ، دون أن يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، وقدمته إلى المحاكمة العسكرية بالجنحتين رقمى 74 لسنة 2001 ، و763 لسنة 2001 جنح عسكرية السويس، وقد حكمت عليه المحكمة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا مع حكم المحكمة العسكرية بالسويس المشار إليه وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى القضية رقم 10269 لسنة 10 قضائية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها، دون غيرها، الاختصاص بالفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة آخرى منها؛ وأنه يتعين على كل ذى شأن –وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا- أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين؛ النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع، ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا –وبما لا تجهيل فيه –بأبعاد النزاع- تعريفًا به، ووقوفًا على ما هيته، على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراء جوهريًا، تغيابه مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لأحكامه. متى كان ذلك وكان المدعى لم يرفق بدعواه الماثلة الصورة الرسمية من كل من الحكمين المدعى بوقوع التناقض بينهما، فإن دعواه –وأيًا ما يكون وجه الرأى فيما يزعمه من تناقض بين الحكمين المشار إليهما- تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.